الحر العاملي

121

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 143 ] قال عليه السلام : يا عليّ ، لا تجامع امرأتك إلَّا ومعك خرقة ، ومع أهلك خرقة ، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما ، ثمّ يؤدّيكما إلى الفرقة والطلاق . 9 - القيام حال الجماع . [ 144 ] قال عليه السلام : يا عليّ ، لا تجامع امرأتك من قيام فإنّ ذلك من فعل الحمير ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون بوّالا في الفراش كالحمير البوّالة في كلّ مكان . 10 - الكون على سقوف البنيان . [ 145 ] قال عليه السلام : لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا . 11 - اختيار العجوز للجماع . [ 146 ] قال الصادق عليه السلام : ثلاث يهدمن البدن وربّما قتلن منها : نكاح العجائز . 12 - اختيار بعض الأوقات المكروهة الآتية . الثامن : في الجماع الواجب وهو اثنا عشر 1 - الواجب بنذر الزوج . 2 - الواجب بالعهد منه . 3 - الواجب بيمينه ، والثلاثة تجب عليهما لوجوب التمكين عليها . 4 - الواجب بنذر الزّوجة .

--> [ 143 ] الوسائل 14 : 188 / 1 . [ 144 ] الوسائل 14 : 188 / 1 . [ 145 ] الوسائل 14 : 188 / 1 . [ 146 ] الوسائل 14 : 191 / 1 .